تنميه ثقافيه

د. مجدي عاشور يبين حكم من يبالغ في أسعار السلع

 

أمير أبورفاعي

في إجابته عن تساؤل عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر وغيره مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها ، فما حكم مَن يفعل ذلك ؟ قال الدكتور مجدي عاشور، أولًا : يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».

ثانيًا : المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ” دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض ” ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .

والخلاصة : أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة ، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه ، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس، والله أعلم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى